المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الابتياع ، إلا أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها ، وإذا احتمل التغيير كفى البناء على الأول ، ويثبت له الخيار إن ثبت التغير ، وان اختلفا فيه ، فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردد ، فإن كان المراد منه الطعم أو الريح فلابد من اختباره بالذوق أو الشم ، ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف ، كما

--> ( 1 ) نبّه بذلك على خلاف بعض العامة حيث اشترط مقارنة الرؤية للبيع فلو تقدمت بطلب عنده ، قال الشهيد في المسالك 1 / 175 : « واجماعنا أو أكثر أهل العلم على خلافه لكن بشرط أن لا يكون مما يتغير في تلك المدة عادة وإلّا بطل البيع لأنه حينئذ مجهول » . ( 2 ) انظر الجواهر 22 / 431 ، ومنشأ التردد إن الذي قال : أن القول قول المشتري فلأن البائع مدّعي والمشتري منكر ، والذي عكس فلأصالة البيع وعدم التغيير ولزوم العقد فيكون القول قول البائع .